أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أستفسر عن صلاة المسبوق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أستفسر عن صلاة المسبوق
معلومات عن الفتوى: أستفسر عن صلاة المسبوق
رقم الفتوى :
3762
عنوان الفتوى :
أستفسر عن صلاة المسبوق
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (10637)
أستفسر عن صلاة المسبوق
1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاةالمغرب .
2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاةالرباعية .
ماذا يقرأ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معهاسورة؟؟
نص الجواب
الحمد لله
ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاةالمأموم، فمن أدرك ركعة من المغرب معه أعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أوآيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيهابالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيهابعد سلام إمامه بالفاتحة فقط، لأنها ثالثة بالنسبة له .
أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: